الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(اللَّهَ تَعَالَى) أَوْ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ.(أَوْ رَسُولَهُ) مُحَمَّدًا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَوْ الْإِسْلَامَ أَوْ الْمُسْلِمِينَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ تَقْدِيمًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِحَقِّ أَنْبِيَائِهِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَقَتْلُ قَرِيبٍ مَحْرَمٍ أَشَدُّ) خَرَجَ غَيْرُ قَرِيبٍ فَلَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ.(قَوْلُهُ: وَقَتْلُ قَرِيبٍ مُحْرَمٍ إلَخْ) خَرَجَ غَيْرُ قَرِيبٍ فَلَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ سم عَلَى حَجّ أَيْ: بِأَنْ كَانَ مَحْرَمًا لَا قَرَابَةَ لَهُ كَمُحَرَّمِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ مِنْ قَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلَخْ) ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ سَمَاعٍ) أَيْ: بِطَرِيقٍ يَجُوزُ لَهُ اعْتِمَادُهُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ) أَيْ: وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهِ كَلُقْمَانَ الْحَكِيمِ وَمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا.(قَوْلُهُ: فَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ) بَلْ يَنْبَغِي الِاسْتِحْبَابُ وَكَذَا لَا كَرَاهَةَ إذَا قَصَدَ هُوَ قَتْلَهُ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْهُ. اهـ. مُغْنِي.(وَيَحْرُمُ قَتْلُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كِتَابٌ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَهَا بِذَلِكَ.(وَخُنْثَى مُشْكِلٍ) وَمَنْ بِهِ رِقٌّ إلَّا إذَا قَاتَلُوا كَمَا بِأَصْلِهِ أَوْ سَبُّوا مَنْ مَرَّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِالْمُمَيِّزِ بَلْ لَوْ قِيلَ بِالْمُكَلَّفِ كَالنِّسَاءِ لَمْ يَبْعُدْ، ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا فَرَضَ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ وَغَيْرَهُ أَلْحَقَ بِهَا الْخُنْثَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَحَلُّ قَتْلِهِمْ إنْ لَمْ يَنْهَزِمُوا وَإِلَّا لَمْ نَتْبَعْهُمْ أَوْ تَتَتَرَّسْ بِهِمْ الْكُفَّارُ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ بِغَيْرِ الْقَتْلِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ فِي الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ نَعَمْ لِلْمُضْطَرِّ قَتْلُ هَؤُلَاءِ لَا كُلِّهِمْ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَاتَلُوا) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيُقْتَلُونَ مُقْبِلِينَ وَإِنْ انْدَفَعُوا بِغَيْرِهِ لَا مُدْبِرِينَ. اهـ.(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا فَرَضَ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ إلَخْ) لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيَحْرُمُ قَتْلُ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إلَّا إنْ قَاتَلُوا.قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفِي مَعْنَى الْقِتَالِ سَبُّ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى لِلْمُسْلِمِينَ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ قَتْلِهِمْ) إذَا قَاتَلُوا.(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْهَزِمُوا أَيْضًا.(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ قَتْلُ صَبِيٍّ) وَيُقْتَلُ مُرَاهِقٌ نَبَتَ الشَّعْرُ الْخَشِنُ عَلَى عَانَتِهِ؛ لِأَنَّ نَبَاتَهُ دَلِيلُ بُلُوغِهِ لَا إنْ ادَّعَى اسْتِعْجَالَهُ بِدَوَاءٍ وَحَلَفَ أَنَّهُ اسْتَعْجَلَهُ بِذَلِكَ فَلَا يُقْتَلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِنْبَاتَ لَيْسَ بُلُوغًا بَلْ دَلِيلُهُ وَحَلِفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ وَإِنْ تَضَمَّنَ حَلِفَ مَنْ يَدَّعِي الصِّبَا لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْبُلُوغِ فَلَا يُتْرَكُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كِتَابٌ) كَالدَّهْرِيَّةِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ.(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَمَنْ بِهِ رِقٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَيُسْتَرَقُّونَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِالْمُمَيِّزِ بَلْ لَوْ قِيلَ وَقَوْلُهُ وَمَحِلُّ قَتْلِهِمْ إلَى أَوْ تَتَرَّسَ.(قَوْلُهُ إلَّا إنْ قَاتَلُوا) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَيُقْتَلُونَ مُقْبِلِينَ وَإِنْ تَدَافَعُوا بِغَيْرِهِ لَا مُدْبِرِينَ. اهـ. سم وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا إنْ قَاتَلُوا فَيَجُوزُ قَتْلُهُمْ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ بِغَيْرِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ: مَنْ مَرَّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ. اهـ.(قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ: اسْتِثْنَاءَ مَنْ يَسُبُّ مَنْ مَرَّ.(قَوْلُهُ: تَخْصِيصُهُ) أَيْ: إطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ أَلْحَقَ بِهَا الْخُنْثَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى الْخَامِسَةُ أَيْ: مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ عَنْ حُرْمَةِ الْقَتْلِ إذَا سَبَّ الْخُنْثَى، أَوْ الْمَرْأَةُ الْإِسْلَامَ، أَوْ الْمُسْلِمِينَ. اهـ.(قَوْلُهُ: الْخُنْثَى) يَنْبَغِي وَالرَّقِيقُ الْبَالِغُ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا بِالْمُكَلَّفِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّ قَتْلِهِمْ) أَيْ: إذَا قَاتَلُوا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ: إذَا قَاتَلُوا، أَوْ سَبُّوا. اهـ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ نَتْبَعْهُمْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ اجْتِمَاعُهُمْ وَرُجُوعُهُمْ لِلْقِتَالِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ سِيَّمَا إذَا خِيفَ انْضِمَامُهُمْ لِجَيْشِ الْكُفَّارِ وَمُعَاوَنَتُهُمْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: أَوْ يَتَتَرَّسُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَاتَلُوا.(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْهَزِمُوا أَيْضًا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ، أَوْ يَتَتَرَّسْ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى لَمْ يَنْهَزِمُوا وَأَمَّا إذَا عَطْفٌ عَلَى قَاتَلُوا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَمُتَعَيِّنٌ بِالتَّأَمُّلِ فَمُخْتَصٌّ بِقَوْلِهِ، أَوْ يَتَتَرَّسُ إلَخْ.(قَوْلُهُ: فِي الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ) وَأُلْحِقَ الْمَجْنُونُ بِالصَّبِيِّ وَالْخُنْثَى بِالْمَرْأَةِ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى.(وَيَحِلُّ قَتْلُ) ذَكَرٍ (رَاهِبٍ) وَهُوَ عَابِدُ النَّصَارَى وَسُوقَةٍ.(وَأَجِيرٍ)؛ لِأَنَّ فِيهِمْ رَأْيًا وَقِتَالًا.(وَشَيْخٍ وَأَعْمَى وَزَمِنٍ لَا قِتَالَ فِيهِمْ وَلَا رَأْيَ فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} نَعَمْ الرُّسُلُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ كَمَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، أَمَّا ذُو قِتَالٍ أَوْ رَأْيٍ مِنْ الشَّيْخِ وَمَنْ بَعْدَهُ فَيُقْتَلُ قَطْعًا وَإِذَا جَازَ قَتْلُ هَؤُلَاءِ.(فَيُسْتَرَقُّونَ) أَيْ يَضْرِبُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ الرِّقَّ إنْ شَاءَ لِمَا سَيَذْكُرُهُ أَنَّ الْكَامِلَ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ يَتَعَيَّنُ اسْتِرْقَاقُهُمْ فَبَعِيدٌ جِدًّا بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ حِلِّ قَتْلِهِمْ فَإِنَّهُمْ يَرِقُّونَ بِنَفْسِ الْأَسْرِ.(وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ) وَصِبْيَانُهُمْ.(وَ) تُغْنَمُ.(أَمْوَالُهُمْ) لِإِهْدَارِهِمْ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَهُوَ عَابِدُ النَّصَارَى) شَيْخًا، أَوْ شَابًّا. اهـ. أَسْنَى زَادَ الْمُغْنِي ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى. اهـ.(قَوْلُهُ: وَسُوقَةٍ) بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ الْوَاوِ. اهـ. أَسْنَى وَفِي قَامُوسٍ السُّوقَةُ بِالضَّمِّ الرَّعِيَّةُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَجِيرٍ) أَيْ: مِنْهُمْ بِأَنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِمَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ. اهـ. ع ش.ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِمْ) أَيْ: الرَّاهِبِ وَالسُّوقَةِ وَالْأَجِيرِ.(قَوْلُهُ: رَأْيًا وَقِتَالًا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ لَا قِتَالَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلشَّيْخِ وَمَنْ بَعْدَهُ فَقَطْ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي أَمَّا ذُو قِتَالٍ إلَخْ.(قَوْلُهُ: نَعَمْ الرُّسُلُ) أَيْ مِنْهُمْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ) أَيْ: حَيْثُ دَخَلُوا لِمُجَرَّدِ تَبْلِيغِ الْخَبَرِ فَإِنْ حَصَلَ مِنْهُمْ تَجَسُّسٌ، أَوْ خِيَانَةٌ، أَوْ سَبٌّ لِلْمُسْلِمِينَ جَازَ قَتْلُهُمْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا جَازَ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَصِبْيَانِهِمْ) إلَى قَوْلِهِ وَسْبِي تَابِعِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ إلَى وَبَحَثَ.(قَوْلُهُ: وَصِبْيَانِهِمْ) أَيْ: وَمَجَانِينِهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي.(وَيَجُوزُ حِصَارُ الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ وَالْقِلَاعِ) وَغَيْرِهَا (وَإِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ) وَقَطْعُهُ عَنْهُمْ.(وَرَمْيُهُمْ بِنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ) وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ وَلَوْ قَدْرنَا عَلَيْهِمْ بِدُونِ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ}؛ وَلِأَنَّهُ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ وَرَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ نَعَمْ لَوْ تَحَصَّنَ حَرْبِيُّونَ بِمَحَلٍّ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ لَمْ يَجُزْ حِصَارُهُمْ وَلَا قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يُضْطَرَّ لِذَلِكَ.(وَتَبْيِيتُهُمْ) أَيْ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا.(فِي غَفْلَةٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ عَنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُمْ هُوَ مِنْهُمْ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ كَرَاهَتَهُ حَيْثُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ يَظُنُّ أَنَّهُ كَافِرٌ وَلَا يُقَاتَلُ مَنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ بِهَذَا وَلَا بِغَيْرِهِ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ وَإِلَّا ضَمِنَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّ عَرْضَهُ عَلَيْهِ مُسْتَحَبٌّ، أَمَّا مَنْ بَلَغَتْهُ فَلَهُ قَتْلُهُ وَلَوْ بِمَا يَعُمُّ وَسَبْيُ تَابِعِيهِ إلَى أَنْ يُسْلِمَ وَيَلْتَزِمَ الْجِزْيَةَ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا.(وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ) وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ.(أَسِيرٌ أَوْ تَاجِرٌ جَازَ ذَلِكَ) أَيْ إحْصَارُهُمْ وَقَتْلُهُمْ بِمَا يَعُمُّ وَتَبْيِيتُهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَإِنْ عُلِمَ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِذَلِكَ لَكِنْ يَجِبُ تَوَقِّيهِ مَا أَمْكَنَ.(عَلَى الْمَذْهَبِ) لِئَلَّا يُعَطِّلُوا الْجِهَادَ عَلَيْنَا بِحَبْسِ مُسْلِمٍ عِنْدَهُمْ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ كَأَنْ لَمْ يَحْصُلْ الْفَتْحُ إلَّا بِهِ تَحَرُّزًا مِنْ إيذَاءِ الْمُسْلِمِ مَا أَمْكَنَ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الذِّمِّيُّ وَلَا ضَمَانَ هُنَا فِي قَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَإِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ إتْلَافُهُمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ قَدَرْنَا عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَنْدَنِيجِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ هُوَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: لَكِنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا اقْتَضَتْ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ خِلَافَهُ م ر.(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) هَلْ هُوَ رَاجِعٌ أَيْضًا لِمَا قَبْلَ التَّبْيِيتِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُمَا) مِنْ هَدْمِ بُيُوتِهِمْ وَإِلْقَاءِ حَيَّاتٍ، أَوْ عَقَارِبَ عَلَيْهِمْ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ إتْلَافِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ قَدَرنَا عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اقْتَضَتْهُ أَيْ خِلَافَهُ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: وَرَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ) أَيْ: وَقِيسَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَعُمُّ الْإِهْلَاكَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: بِمَحِلٍّ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِمَكَّةَ، أَوْ بِمَوْضِعٍ مِنْ حَرَمِهَا. اهـ.(قَوْلُهُ إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: الِاسْتِدْرَاكِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ) أَيْ: الْحِصَارِ وَمَا بَعْدَهُ.(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: سُئِلَ) أَيْ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
|